خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٩
النقص من غير كونه دينا في الذمة، لقصور دليله عن إثبات الازيد منه. وأما أصالة عدم كونها سلعته فكما في " حاشية العلامة الخراساني (رحمه الله) " (١): لاحالة سابقة لها، لان السلعة هي المتاع الموصوف بالمبيعية. والحق: جريان استصحاب عدم كون المتاع الموجود ملكا للبائع، حتى ينتقل الى المشتري، وهكذا مع وصف المبيعية. نعم، مجرد نفي كونه متاعه وسلعته، لا يلازم شرعا نفي خيار المشتري، ضرورة أن موضوع الخيار هي السلعة التي بها عيب وعوار، ومع احتمال كونه معيبا من الابتداء، لا يمكن إثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي. وغير خفي: انه لا حاجة في ظرف اليقين الى وجود الاثر، بل يكفي ذلك في ظرف الشك، فالعدم المحمولي لو كان في ظرف الشك صاحب الاثر يستصحب، إلا انه لا يجري بالنسبة الى شخص المتاع، لما مر من انه لا يستحق الاشارة إليه في ظرف الشك باستمرار ذلك العدم، كما لا يخفى. ومن هنا يظهر وجه أصل الشيخ (رحمه الله) لان استصحاب عدم تعلق العقد بالسلعة، أو أصالة عدم كون السلعة هي التي وقع العقد عليها (٢)، مما لا بأس به، إلا انه أجنبي عن هذه السلعة. ١ - حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: ٢٢٨. ٢ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٤ / السطر ٨.